أحمد بن عبد الرزاق الدويش

160

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الكتاب والسنة الصحيحة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : أنواع الإحرام ثلاثة : الأول : الإحرام بالحج فقط ، ومن حج مفردا فلا يجب عليه هدي . الثاني : الإحرام بالحج والعمرة معا ، وهذا يسمى قارنا ، ويسمى أيضا متمتعا ، ويجب على القارن هدي . الثالث : الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة ، ويسمى من فعل هذا متمتعا ، ويجب عليه هدي ، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه ، أو محل إقامته ، وأفضل أنواع النسك الثلاثة : التمتع بالعمرة إلى الحج . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1420 ) س : حججت هذا العام عن والدتي ونويت بالحج التمتع ، لكن لضيق الوقت الزمني علي نويت الإفراد ، وثانيا : إنني عندما قدمت مكة في اليوم الثامن لم أتمكن من المبيت بمنى ، وثالثا : عندما رجعنا من عرفات لم أتمكن من المبيت في منى ، ورابعا : رميت الجمرات في الساعة الرابعة قريبا من بعد منتصف الليل